Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 135

Contributors:

P.135
فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْه جَارِيَتَه مَارِيَةَ وحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْه الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ ولَمْ يَجْعَلْ عَلَيْه فِي التَّحْرِيمِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً ع جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ كَذَبُوا لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً ولَوْ كَانَ لِي عَلَيْه سُلْطَانٌ لأَوْجَعْتُ رَأْسَه ثُمَّ أَقُولُ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْءٍ أَحَلَّه اللَّه لَكَ إِنَّه حَرَامٌ 3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لِي شَبَّةُ بْنُ عَقَّالٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّه عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّكَ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئاً قُلْتُ أَمَّا قَوْلُكَ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِه وأَنَّه بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وأَهْلَ الْعِرَاقِ وأَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ 4 - حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِه أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه كَفَّارَةٌ ولَا طَلَاقٌ بَابُ الْخَلِيَّةِ والْبَرِيئَةِ والْبَتَّةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِه أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ( 1 )
Footnote
( 1 ) الخلة أي خالية من الزوج وكذا البريئة أي بريئة . وقوله : " بتة " أي مقطوعة الوصلة ، وتنكير البتة جوزه الفراء والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا بالأم . وقال الجوهري : يقال : لا أفعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ونصبه على المصدر . وفى النهاية امرأة خلية لا زوج لها .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 135 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري