تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا يَقَعُ الإِيلَاءُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُه إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِه ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِه ( 1 ) سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أكَانَ يَكُونُ إِيلَاءً بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِه هِيَ عَلَيْه حَرَامٌ ( 2 ) 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِي لَوْ كَانَ لِي عَلَيْه سُلْطَانٌ لأَوْجَعْتُ رَأْسَه وقُلْتُ لَه اللَّه أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّه لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ ( 3 ) فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّه لَه حَرَامٌ ولَا يَدْخُلُ عَلَيْه طَلَاقٌ ولَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ ) * ( 4 ) فَجَعَلَ فِيه الْكَفَّارَةَ
هامش
( 1 ) بنى على امرأته أي دخل بها . ( المغرب ) ( 2 ) في بعض النسخ ( يقول لامرأته هي على حرام ) . ( 3 ) أي أنه لما يكن من الصيغ التي وضعها الشارع للانشاء فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا . أو أن انشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بأنه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله . ( آت ) ( 4 ) التحريم : 2 .