تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وتَخْرُجُ وتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ولَمْ يُدْخَلْ بِهَا ومَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ والْعِدَّةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وتَحْتَه امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ولَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلاً ولَهَا الْمِيرَاثُ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّه قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ولَهَا الْمِيرَاثُ وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ولَهَا الْمِيرَاثُ وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب أن المهر لا ينتصف بموت الزوج وذهب الصدوق وبعض المتأخرين إلى التنصيف لورود الأخبار المستفيضة بذلك ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة ، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج . ( آت )