تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا 6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وكَيْفَ مِيرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وهُوَ يَرِثُهَا وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وقَالَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِه قَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وهِيَ تَرِثُه وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا 7 - وبِإِسْنَادِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وفَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وقَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وتَرِثُه مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وإِنْ مَاتَتْ فَهِيَ كَذَلِكَ ( 1 ) 8 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ولَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 9 - حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُه وهِيَ تَرِثُه وإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وهِيَ تَرِثُه قُلْتُ والْعِدَّةُ قَالَ كُفَّ عَنْ هَذَا ( 2 ) 10 - حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
هامش
( 1 ) مخصص بما استثنى في الاخبار الآخر من الأرض وغيرها . ( آت ) ( 2 ) تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة على التقية لكن قال في المسالك اما ما روى في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بما هو أجود سندا وأوفق بظاهر القرآن واجماع المسلمين . ( آت )