فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْه وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أيَحِلُّ لِذَلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْه أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الأَخِيرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِه ( 1 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً ولَه ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أيَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِه الِابْنَةُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِه ( 2 )
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّه يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ وذَلِكَ لأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِي اشْرَحْ لِيَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وأَنَا أَكْرَه الْكَلَامَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَه أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً ألَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ ( 4 ) يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ولَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ وإِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ وإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ ( 5 )
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ
هامش
( 1 ) يدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم وان تعدد المرضعة وعليه الأصحاب . ( آت )
( 2 ) حمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة . ( آت )
( 3 ) يعنى المأمون .
( 4 ) لعل فيه تقية . ( آت )
( 5 ) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من
قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة وإنما لم يحرم من نسب إليها بالرضاع للاخبار التي
قدمناها ولو خلينا وظاهر قوله ( عليه السلام ) : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لكنا نحرم
ذلك أيضا إلا انا قد خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه . ( آت )