پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
لأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وتَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً ( 1 ) 11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَه أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً 12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً بَابُ الَّذِي عِنْدَه أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً ويَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ وقَالَ لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَه فِي خَمْسٍ ( 2 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أيَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا
پاورقی
حمل على عدم الدخول . ( آت ) ( 2 ) قوله : ( لا يجمع الرجل ماءه في خمس ) قرينة على أن المراد بالعدة عدة الرجعية . كما قاله بعض الأفاضل .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 429 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري