پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 427

پدیدآورندگان:

ص۴۲۷
كَانَ أَوْ جَاهِلاً وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ولَمْ تَحِلَّ لِلآخَرِ 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أهِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِه أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْه أَمْ بِجَهَالَتِه أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّه حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْه وذَلِكَ بِأَنَّه لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً والآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَه أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِه أَبَداً 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً واعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأَوَّلِ واسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا واعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأَوَّلِ وهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ( 1 ) 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً واعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ واسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وأَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ
پاورقی
( 1 ) قال في التهذيب قوله : ( وهو خاطب من الخطاب ) محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 427 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري