Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 394

Contributors:

P.394
إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُه وإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَه قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ( 1 ) 5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وأَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع - عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ألَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ألَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَر ( 2 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ فَكَتَبَ بِخَطِّه لَا تُكْرَه عَلَى ذَلِكَ والأَمْرُ أَمْرُهَا ( 3 ) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا والثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وهِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أيَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا ( 4 )
Footnote
( 1 ) يدل على استقلال الأب . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ ما لم تثيب ] . ( 3 ) ظاهره أن مع التجويز تصح العقد والمشهور صحة النكاح الفضولي وتوقفه مع الإجازة وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والاخبار تدل على المشهور . ( آت ) ( 4 ) يدل على سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 394 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري