يَحُولُونَ بَيْنَه وبَيْنَ ذَلِكَ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْه حَرَاماً ( 1 )
16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ والْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِه ألَه أَنْ يَرْكَبَه قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُه فَلَه أَنْ يَرْكَبَه وإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَه عِنْدَه يَعْلِفُه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرْكَبَه ( 2 )
17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ ورَهَنَه حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ إِنَّه أَتَاه الرَّجُلُ فَقَالَ لَه أَعِرْنِي الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَه فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَه أعَلَيْه شَيْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِي ذَلِكَ قَالَ هُوَ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَه وهُوَ الَّذِي أَهْلَكَه ولَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى ( 3 )
18 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رُهِنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وإِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ
19 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوه وتَرَكَ صُنْدُوقاً فِيه رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْه اسْمُ صَاحِبِه وبِكَمْ هُوَ رُهِنَ وبَعْضُهَا لَا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ ولَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُه فَقَالَ هُوَ كَمَالِه
هامش
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن
بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطي مع الإذن أيضا وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوطي سرا
ولولا الاجماع لأمكن حمل اخبار النهى على التقية . قال في الدروس : في رواية الحلبي يجوز
وطيها سرا وهي متروكة ونقل في المبسوط الاجماع عليه . ( آت )
( 2 ) عمل به الشيخ - رحمه الله - والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن إلا بإذن
الراهن فان تصرف لزمته الأجرة .
( 3 ) التوى - وزان الحصا وقد يمد - : الهلاك .