تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا ( 1 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وهُوَ فِي الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ سُكُرُّجَةً ( 2 ) فَيَقُولَ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ ومَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ فَأَعْرِضُ رَاوِيَةً واثْنَتَيْنِ فَأَزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَه عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ ( 3 ) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ ومَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وكَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِه فِي الصُّوفِ 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ لَه أيَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الآبِقَةَ وأُعْطِيَهُمُ الثَّمَنَ وأَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وهَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وكَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ 10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه نَهَى أَنْ يُشْتَرَى شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِي بِكَذَا وكَذَا 11 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
هامش
( 1 ) ( حتى ينقطع ) أي البان الجميع أو لبن بعضها ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضروع فيوافق الخبر الآتي ، وقال الفاضل الأسترآبادي : يعنى اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم لكن لا بد من تعيين بان يقال : إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك ( آت ) ( 2 ) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء - : إناء صغير يؤكل فيه فارسية ( النهاية ) . ( 3 ) قوله : ( سائره ) في التهذيب ( سايرها ) ولعله الأصح .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 194 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري