تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
عِنْدَه ولَمْ يَقْبِضْه قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّه فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِه حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ ويُخْرِجَه مِنْ بَيْتِه فَإِذَا أَخْرَجَه مِنْ بَيْتِه فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّه حَتَّى يَرُدَّ مَالَه إِلَيْه ( 1 ) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا وعُهْدَتُه السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ( 2 ) 14 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وغَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ ونَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ والْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ونُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وبَيْنَهُمْ السَّنَةَ ونَحْوَهَا ويَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِه أَوْ أَرْضِه بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيه الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً وقَدْ بَاعَ وقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْه فَنَعِدُه إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وبَيْنَه أَنْ نَرُدَّ عَلَيْه الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ ولَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّه لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْه 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِه عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ فِي يَوْمِه ويَتْرُكُه حَتَّى يَأْتِيَه بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَه 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِه وتَرَكْتُه عِنْدَ صَاحِبِه ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَه فَقَالَ قَدْ بِعْتُه فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا واللَّه
هامش
( 1 ) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أن المبيع قبل القبض مضمون على البايع وخصه الشهيد - ره - بما إذا كان التلف من الله تعالى اما لو كان من أجنبي أو من البايع تخير المشترى بين الرجوع بالثمن وبين المطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ولو كان التلف من المشترى ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه انتهى . وفي بعض ما ذكره اشكال . ( آت ) ( 2 ) الخبل - بالمعجمة - : فساد الأعضاء والفالج ، ويحرك فيهما . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 172 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري