Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 566

Contributors:

P.566
ولَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْه فَرَجَعْتُ إِلَيْه 4 - وعَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لأَبِي الْحَسَنِ ع ( 1 ) ونَحْنُ نَسْمَعُ إِنَّا لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّه لَمْ يَكُنْ عَرَّسَ وأَنَّه سَأَلَكَ فَأَمَرْتَه بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ فَيُعَرِّسُ فِيه فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَه فَإِنَّا انْصَرَفْنَا فَعَرَّسْنَا فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي فِيه وتَضْطَجِعُ وكَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع ( 2 ) يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيه فَقَالَ لَه مُحَمَّدٌ فَإِنْ مَرَّ بِه فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ ( 3 ) قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَا فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِي هَذَا إِلَّا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَعَلَه وقَالَ يُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ فَقُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَنْ مَرَّ بِه بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ يُعَرِّسُ فِيه أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِه بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَلْيُعَرِّسْ فِيه بَابُ مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وأَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِيه فَإِنَّ فِيه فَضْلاً وقَدْ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْغَدِيرِ نَظَرَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَلِكَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّه ص حَيْثُ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه فَعَلِيٌّ مَوْلَاه ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَقَالَ ذَلِكَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِي فُلَانٍ وفُلَانٍ و
Footnote
( 1 ) يعنى الرضا عليه السلام . ( 2 ) يعنى موسى بن جعفر عليهما السلام . ( 3 ) يعنى قال محمد بن القاسم : بعد العصر . وقال المجلسي رحمه الله : الظاهر النهى عن الصلاة بعد العصر للتقية .