Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 439

Contributors:

P.439
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِه ولِحْيَتِكَ وخُذْ مِنْ شَارِبِكَ وقَلِّمْ أَظْفَارَكَ وأَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ وإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْه الْمُحْرِمُ وأَحْرَمْتَ مِنْه فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِه وأَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه كُلِّه عَلَى الْمُشْطِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَارِبِه فَأَخَذَ مِنْه الْحَجَّامُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِه فَأَخَذَ مِنْه ثُمَّ قَامَ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ويَسْعَى أيَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي ( 2 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ولَا يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ يُجْزِئُه ( 3 ) 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا ع أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِه لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَه ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَه وأَخَذَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِه بِمِشْقَصٍ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً ( 4 )
Footnote
( 1 ) يدل على وجوب التقصير وأنه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير . ( آت ) ( 2 ) يدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير . ( آت ) ( 3 ) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر . ( آت ) ( 4 ) المشقص كمنبر نصل عريض والجلم محركة : ما يجز به ، وجلمه قطعه .