تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ ألَه أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِه فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ويَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِه وجَمِيعِ مَنَاسِكِه 5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَرِيحُ فِي طَوَافِه فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قَدْ كَانَتْ تُوضَعُ لِي مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَيْهَا بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَه قُلْتُ فَفَاتَه قَالَ مَا أَرَى عَلَيْه شَيْئاً والإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وأَفْضَلُ ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
هامش
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا والمشهور أنه لو شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا ، وذهب المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الأقل وهو قوى ولا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام : " ما أرى عليه شيئا " بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا . وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا وعوده بنفسه أفضل ولا يخفى بعده . قال المحقق الأردبيلي قدس سره : لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد وقوله عليه السلام : " والإعادة أحب إلى " مشعر بذلك ويمكن الجمع أيضا بأن يقال : إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة وإلا فلا ولكن لا يمكن الجمع بين الكل ، ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الامكان وعدم الخروج عن مكة والمشقة في العود لا مطلقا ، ولا استبعاد في ذلك وحمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا . انتهى كلامه المتين حشره الله مع أئمة الدين . ( آت )