12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَأَكَلَه الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاه لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ ومَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ( 1 )
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَه
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ مَرَّ وهُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ظَبْيَةً فَاحْتَلَبَهَا وشَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَيْه دَمٌ وجَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ ( 2 )
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْه الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَه قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَه ولَمْ يَرْعَ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ ( 3 )
هامش
( 1 ) قال السيد في المدارك : تنقيح المسألة ينم ببيان أمور . أول : اطلاق النص يقتضى عدم الفرق
في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم . الثاني : اطلاق النص المذكور يقتضى
عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا وهو مخالف لما سبق
من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل وهو حسن .
الثالث : قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلا بد من تقييد هذه
المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو
تولى كسره المحرم فعليه الارسال . الرابع : لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم
خاصة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق أولى والزائد منفى بالأصل . الخامس
لو ملكه المحل بغير شراء وبذله المحرم فأكله ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم .
السادس : لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما .
العدم . ( آت ملخصا )
( 2 ) قال الشيخ وجماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة وحمل الجزاء في الحرم
على القيمة . ( آت ) أقول : يأتي مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم . ومورد الرواية
حلب الظبية ثم شرب لبنها لأشرب لبنها فقط فتأمل .
( 3 ) قوله . " يجب عليه الفداء " لعل المراد به الأرش كما هو مختار أكثر
المتأخرين . ( آت )