تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * قَالَ يُثَمِّنُ قِيمَةَ الْهَدْيِ طَعَاماً ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِذَا زَادَتِ الأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْه أَكْثَرُ مِنْه ( 1 ) 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ قُلْتُ يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْه إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ ( 2 ) 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَه فِي يَدِه فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا ورَعَى فَعَلَيْه رُبُعُ قِيمَتِه وإِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِه فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَيْه الْفِدَاءُ لأَنَّه لَا يَدْرِي لَعَلَّه قَدْ هَلَكَ ( 3 ) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْه دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا
هامش
( 1 ) يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام وعلى أنه يكفي لكل مسكين مد كما عرفت ويمكن حمل المدين على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) يدل على المشهور وربما يفهم منه الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الاطعام شرعا . ( آت ) ( 3 ) قال المحقق : لو جرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه . وقال في المدارك : القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء . ( آت )