Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 375

Contributors:

P.375
وإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَه وهُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وحَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيه مَا أَصَابَا وإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ واسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَه ويَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِه فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْه ولَكِنْ لِيَغْتَسِلْ ويَسْتَغْفِرُ رَبَّه وإِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْه دَمٌ وقَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِه ويُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَه مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِه قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا ويُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا ومَحْمِلَهَا قُلْتُ أفَيَمَسُّهَا وهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ
Footnote
( 1 ) يستفاد منه أحكام الأول : عدم وجوب الكفارة على من نظر إلى زوجته بدون الشهوة فأمنى . الثاني : عدم وجوبها على من حمل زوجته من غير شهوة فأمنى . الثالث : وجوب الكفارة على من حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى والمشهور كفارته دم شاة ولو لم يكن أمنى أو أمنى كما في الرواية الآتية . الرابع : وجوب الكفارة على من نظر إلى امرأته بشهوة فأنزل فعليها بدنة . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 375 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري