سَعِيدٍ عَنْ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع قَالَ مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ لَمْ يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ ( 1 )
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ ونَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ
بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الإِحْرَامِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِه الْمَوَاقِيتِ وأَنْتَ تُرِيدُ الإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّه فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وقَلِّمْ أَظْفَارَكَ واطْلِ عَانَتَكَ ( 2 ) وخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ولَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ واغْتَسِلْ والْبَسْ ثَوْبَيْكَ ولْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السُّنَّةُ فِي الإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وأَخْذُ الشَّارِبِ وحَلْقُ الْعَانَةِ ( 3 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا طَلَيْتُ لِلإِحْرَامِ الأَوَّلِ كَيْفَ
هامش
( 1 ) لعل المعنى انه يحرم من موضعه ولا يترك الاحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة . ( آت )
( 2 ) الإبط : باطن المنكب . وطلى البعير القطران أو بالقطران : لطخه به .
( 3 ) العانة : منبت الشعر في أسفل البطن جمعها عون وعانات .