تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيه فِي الْمَوَاطِنِ والْمَوَاقِفِ ( 1 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قِيلَ لَه أرَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيه أَوْ أُمِّه أَوْ أَخِيه أَوْ غَيْرِهِمْ أيَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِه - اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيه وأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْه بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِه فَحَجَّ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِه 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَه أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِه فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْه فَحَجَّ عَنْ نَفْسِه فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ ( 2 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ولَمْ يَحُجَّ عَنْه ومَاتَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً قَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ الأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُه ودُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ ( 3 )
هامش
( 1 ) أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا . ( آت ) ( 2 ) اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب انه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه واختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلا وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدل على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال . ( آت ) ( 3 ) قوله : " أخذت حجته " لعل هذا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا واستعادة الأجر مع الامكان كما هو المشهور . ( آت )