Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 308

Contributors:

P.308
بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْه مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِه أَوْ يُوصِي بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وأَوْصَى بِحَجَّةٍ أيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْه مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيه فَقَالَ مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِه مِنَ الْكُوفَةِ إِنَّهَا تُجْزِئُ حَجَّتُه مِنْ دُونِ الْوَقْتِ ( 2 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ( 3 ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْه قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِه إِنْ وَسِعَه مَالُه فَمِنْ مَنْزِلِه وإِنْ لَمْ يَسَعْه مَالُه مِنْ مَنْزِلِه فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْه مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه حَجَّةُ الإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْه مِنْ بَعْضِ الأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّه ص مِنْ قُرْبٍ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَه
Footnote
( 1 ) يدل على أنه لا يجب الاستيجار من بلد الموت والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت . ( آت ) ( 2 ) قوله : " من دون الوقت " ظاهره أنه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل " دون " بمعنى " عند " أو يحمل القيد على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف . ( آت ) ( 3 ) توسط محمد بن عبد الله بين البزنطي وأبى الحسن عليه السلام غير معهود في الكتاب .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 308 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري