Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 18

Contributors:

P.18
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيه مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُه مِنْ أَجْرِه شَيْئاً 3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا قَالَ يَجْرِي لَه مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي ولَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِه شَيْئاً بَابُ الإِيثَارِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَه إِلَّا قُوتُ يَوْمِه أيَعْطِفُ مَنْ عِنْدَه قُوتُ يَوْمِه عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَه شَيْءٌ ويَعْطِفُ مَنْ عِنْدَه قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَه والسَّنَةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ أَمْ ذَلِكَ كُلُّه الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْه فَقَالَ هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيه أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ والأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِه فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( ويُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ ولَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) * ( 1 ) والأَمْرُ الآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ والْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ( 2 ) 2 - قَالَ وحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه أَوْصِنِي فَقَالَ آمُرُكَ بِتَقْوَى اللَّه ثُمَّ سَكَتَ فَشَكَوْتُ إِلَيْه قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي وقُلْتُ واللَّه لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّى بَلَغَ مِنْ عُرْيَتِي أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْه وكَسَانِيهِمَا فَقَالَ صُمْ وتَصَدَّقْ قُلْتُ أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِي بِه إِخْوَانِي وإِنْ كَانَ قَلِيلاً قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّه ولَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَه أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
Footnote
( 1 ) الحشر : 9 . ( 2 ) يستفاد من قول السائل : " الكفاف الذي لا يلام عليه " أن عدم ورود الملامة على ادخار الكفاف كان أمرا معهودا عنده وحاصل جواب الإمام عليه السلام أن الايثار على النفس أولى من ادخاره وأما الايثار به على عياله فلا ، بل الادخار خير منه وذلك لان الانفاق على العيال إعطاء كما أن الايثار عليهم اعطاء وأحد الاعطائين أولى بالبدأة من الآخر . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 18 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري