تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَه فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَه لَيْلاً ولَا نَهَاراً وهُوَ مُعْتَكِفٌ بَابُ النَّوَادِرِ 1 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ أَسَرَتْه الرُّومُ ولَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ولَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً ويَتَوَخَّاه ويَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَه قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِه وإِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَه ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاه ( 2 ) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوه فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّه وِجَاؤُه ( 3 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّه الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِه ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه قَالَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَه - أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) * ( 4 ) والرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ
هامش
( 1 ) " يصوم شهرا " ما تضمنه من وجوب التوخي أي التحري والسعي في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( آت ) ( 2 ) قال الجوهري : الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : الباءة بالمد والهاء أفصح من المد بلا هاء ومن الهاء ين بلا مد ومن الهاء بلا مد واصلها الجماع . ( آت ) ( 3 ) قال الجزري : في حديث النكاح " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء " الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجما ويتنزل في قطعه منزلة الخصي وقد وجئ فهو موجوء . وقيل : هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء . ( 4 ) البقرة : 186 . ولعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله تعالى يجب المبادرة إلى رخصته كما يجب المبادرة إلى عزائمه . ( آت )