Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 172

Contributors:

P.172
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ( 1 ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُه عَنِ الْفِطْرَةِ وكَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وكَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي ( 2 ) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وتِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وأَخْبَرَنِي أَنَّه يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً ومِائَةً وسَبْعِينَ وَزْنَةً 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وسَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَه شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِه وَحْدَهَا يُعْطِيه غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وعِيَالُه قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِه ثُمَّ يُعْطِي الآخَرُ عَنْ نَفْسِه يُرَدِّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْه هَلْ عَلَيْه صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ ( 3 ) نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِه عَلَيْه ( 4 ) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْه فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ يَهُودِيٍّ - أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْه فِطْرَةٌ قَالَ لَا 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ وعَنْ مَمْلُوكٍ يَمُوتُ مَوْلَاه وهُوَ عَنْه غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ وفِي يَدِه مَالٌ لِمَوْلَاه
Footnote
( 1 ) في بعض النسخ [ بعض أصحابنا ] . ( 2 ) في بعض النسخ [ فكتب إلى أبى الحسن على يدي أبى ] . ( 3 ) كذا مضمرا . ( 4 ) محمول على الاستحباب إذ الأكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى : هذا قول علمائنا أجمع . ( آت )