تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
اللَّه عَزَّ وجَلَّ يُخْلِفُهَا أمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحاً ومِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى جَاءَه مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَعْطَيْنَا لِلَّه أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَأَعْطَانَا اللَّه أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ 4 - قَالَ وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّه الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِه مِنْ بَعْدِه وقَالَ حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ ويَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَتَبَ اللَّه لَه حَجَّتَيْنِ وعُمْرَتَيْنِ وكَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ ( 1 ) يُضَاعِفُ اللَّه لَه الأَجْرَ ضِعْفَيْنِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ص أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ( 2 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ والْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ( 3 ) وصِلَةُ الإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ
هامش
( 1 ) أي نفقته أو دينه . ( آت ) في النهاية : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ، الكاشح : العدو الذي يضمر لك عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه والكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك . ( 2 ) قيل : إنما جعل الله جزاء الحسنة عشر أمثالها والقرض حسنة فإذا أخذ المعطى ما أعطاه قرضا من المقروض بقي له عند الله تسعة وقد وعده تعالى أن يضاعفها له فتصير ثمانية عشر ووجه التفضيل هو أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا .