پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 63

پدیدآورندگان:

ص۶۳
الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ ( 1 ) بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوجِبُ التَّيَمُّمَ ومَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وأَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الأَرْضُ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ ( 2 ) مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَه الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ ولْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْه ولْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ( 2 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وكَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الأَرْضِ ويُصَلِّي فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وقَدْ أَجْزَأَتْه صَلَاتُه الَّتِي صَلَّى 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ قُلْتُ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ ورَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وظَنَّ أَنَّه يَقْدِرُ عَلَيْه كُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ ذَلِكَ عَلَيْه
پاورقی
( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 53 بعد ذكر الحديثين الآخرين : انهما تدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع المؤطاة . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 55 بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام " .