أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ ودَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْه يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَه زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ( 1 ) فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوه وكِتَابٌ أَحْرَقُوه أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ ومَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ ولَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ ومَيِّتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وكُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وثَمَنُه لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَه فِي جِزْيَتِهِمْ ( 2 )
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وإِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ والصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّه فِي كِتَابِه ولَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ اللَّه الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وتُخْرِجُ الأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومَوَاشِيهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا
هامش
( 1 ) هجر - بفتحتين - : بلد بقرب المدينة .
( 2 ) قال الفاضل التستري - رحمه الله - : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان
حراما في شريعة الاسلام وأن ما يؤخذونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الأخذ حراما
عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما . ( آت )