2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّه ص نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ زَادَ رَسُولُ اللَّه ص سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لِلَّه ( 1 ) فَأَجَازَ اللَّه لَه ذَلِكَ وتَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا لأَنَّه تَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ومَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَه اللَّه بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِه سِتَّ رَكَعَاتٍ وتَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً وإِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ اللَّه ص فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الأَحْمَسِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَه عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه فَقَالَ وعَلَيْكَ السَّلَامُ إِي واللَّه إِنَّا لَوُلْدُه ومَا نَحْنُ بِذَوِي قَرَابَتِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَه إِذَا لَقِيتَ اللَّه بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ ذَكَرْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَحْسَنْتُ عَلَيْه الثَّنَاءَ فَقَالَ لِي كَيْفَ صَلَاتُه ( 2 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ والْوَاحِدِ رَكْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وسَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ومِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ ومِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ ولِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ ولِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ
6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَه قَالَ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع لِمَ صَارَ الرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي
هامش
( 1 ) فان قيل : زيادته ( صلى الله عليه وآله ) ان كانت بغير أمر الله وإذنه يكون منافيا لقوله تعالى
" وما ينطق عن الهوى " وان كانت بأمره تعالى وإرادته فلا فرق بين الأولتين والأخرتين قلنا : نختار
الشق الأخير والفرق بينهما باعتبار ان الركعتين الأولتين مأمور بها حتما والأخيرتين مفوضان
فوضهما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فله ان يزيدهما وان لا يزيدهما فلما اختار الزيادة نسبت
إليه وقد ذكرت توجيهات ( كذا في هامش المطبوع ) ( 2 ) كذا .