تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
6 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه أرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ ( 1 ) عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ ولَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِه أَوْ سَرْجِه أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِه ( 2 ) فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً ويُصَلِّي ويَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ولَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ ولَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُه غَيْرَ أَنَّه يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّه 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ولَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِه وسُجُودِه السَّبُعَ والسَّبُعُ أَمَامَه عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّه إِلَى الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْه الأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الأَسَدَ ويُصَلِّي ويُومِئُ بِرَأْسِه إِيمَاءً وهُوَ قَائِمٌ وإِنْ كَانَ الأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ والْخُطْبَةِ فِيهِمَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ والأَضْحَى أَذَانٌ ولَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا ولَيْسَ قَبْلَهُمَا ولَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ومَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَه ( 3 ) ولَا قَضَاءَ عَلَيْه 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ والأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ ( 4 )
هامش
( 1 ) المواقف : المحارب وزنا ومعنى سمى به لوقوفه بين يدي خصمه . ( في ) ( 2 ) معرفة الدابة منبت عرفها والعرف - بالضم وبضمتين - شعر عنقها . ( في ) ( 3 ) أي على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب مع التعذر كما جاءت فيه الاخبار . ( 4 ) قال صاحب المدارك ص 197 : استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماع قول أكثر الأصحاب ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم والجواب بالحمل على نفى الوجوب جمعا بين الأدلة .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 459 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري