Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 442

Contributors:

P.442
الْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ واسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّه إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وإِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِه قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَه الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وإِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةُ قَالَ يَتَحَرَّى ( 1 ) فَإِنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى نَحْوَ رَأْسِهَا 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ ( 2 ) فَصَلِّ قَاعِداً 5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً ( 3 ) بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وأَنَا شَابٌّ فَوَصَفَ لِيَ التَّطَوُّعَ والصَّوْمَ فَرَأَى ثِقْلَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي فَقَالَ لِي إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْفَرِيضَةِ مَنْ تَرَكَهَا هَلَكَ إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ إِنْ شُغِلْتَ عَنْه أَوْ تَرَكْتَه قَضَيْتَه إِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُرْفَعَ أَعْمَالُهُمْ يَوْماً تَامّاً ويَوْماً نَاقِصاً إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ * ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) * ( 4 ) وكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا حَتَّى يَزُولَ النَّهَارُ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ إِذَا زَالَ النَّهَارُ
Footnote
( 1 ) التحري : الاجتهاد وطلب الأحرى . ( 2 ) " تكفئ " قال السيد الداماد - رحمه الله - : على صيغة المجهول اما من كفأت الإناء أي كببته وقلبته فهو مكفوء أي مقلوب أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه . ( آت ) ( 3 ) لعله محمول على عدم امكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة . ( 4 ) المعارج : 23
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 442 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري