تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَذْيِ يَسِيلُ حَتَّى يُصِيبَ الْفَخِذَ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَه ولَا يَغْسِلُه مِنْ فَخِذِه إِنَّه لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِيِّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ بَابُ أَنْوَاعِ الْغُسْلِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ويَوْمَ الْجُمُعَةِ والْعِيدَيْنِ وحِينَ تُحْرِمُ وحِينَ تَدْخُلُ مَكَّةَ والْمَدِينَةَ ويَوْمَ عَرَفَةَ ويَوْمَ تَزُورُ الْبَيْتَ وحِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ وفِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وإِحْدَى وعِشْرِينَ وثَلَاثٍ وعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ومَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ والْحَضَرِ إِلَّا أَنَّه رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ ( 1 ) وقَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ ( 2 ) وغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ولِلْفَجْرِ غُسْلٌ وإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً والْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ وغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وعِشْرِينَ وغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا تَتْرُكْهَا فَإِنَّه يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ ( 3 ) لَيْلَةُ الْقَدْرِ وغُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وغُسْلُ يَوْمِ الأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وغُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ ( 4 ) الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وإِحْدَى وعِشْرِينَ وثَلَاثٍ وعِشْرِينَ
هامش
( 1 ) في غير واحد من النسخ [ وقلة الماء ] . ( 2 ) زاد هنا في التهذيب " غسل من مس ميتا وغسل المحرم وغسل يوم عرفة وغسل دخول الحرم وغسل المباهلة . . الخ " وحمل الشيخ الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة وذكر نبذا من الأخبار الدالة على نفى وجوبها . ( 3 ) في الفقيه ص 18 [ إحديهما ] وهو الأظهر . ( 4 ) في التهذيب ج 1 ص 29 " وغسل الاستخارة مستحب " وفى الفقيه ص 18 وغسل الاستخارة يستحب . فليس فيهما تتمة العبارة والظاهر أن قوله : " العمل في غسل الثلاث الليالي - إلى آخر الحديث - " كلام المؤلف - رحمه الله - فان المذكور في الحديث ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليس ذكر ليلة تسعة عشر ، فقال : " العمل " يعنى السنة العمل في هذه الليالي .