تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بَابُ التَّزَيُّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ ويَتَطَيَّبُ ويُسَرِّحُ لِحْيَتَه ويَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِيَابِه ولْيَتَهَيَّأْ لِلْجُمُعَةِ ولْيَكُنْ عَلَيْه فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ السَّكِينَةُ والْوَقَارُ ولْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّه ولْيَفْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اللَّه يَطَّلِعُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ لِيُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِه وقَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِه يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّه عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَتَبَ اللَّه لَه بِكُلِّ شَعْرَةٍ وكُلِّ قُلَامَةٍ ( 1 ) عِتْقَ رَقَبَةٍ ولَمْ يَمْرَضْ مَرَضاً يُصِيبُه إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ والنِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ وعَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّه سُنَّةٌ وشَمَّ الطِّيبَ والْبَسْ صَالِحَ ثِيَابِكَ ولْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وعَلَيْكَ السَّكِينَةَ والْوَقَارَ وقَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
هامش
( 1 ) في القاموس : القلامة ما سقط من الظفر وقوله : عليه السلام : " لم يمرض " لعل التخلف في بعض الموارد للاخلال بشرائطه والقصور في النية أو المراد ان هذا الفعل في نفسه هذا ثمرته فلا ينافي أن ينفك هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول : الفلفل يسخن فإذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب . ( آت )