كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ
11 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ص كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ ولَا الْقَيْءُ ولَا الدَّمُ فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً ( 1 ) فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْه يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا ولَا يَنْقُضُ أَصَابِعَه
بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي والْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْه وهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَرُدُّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ولَا يَقُولُ وعَلَيْكُمُ السَّلَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَانَ قَائِماً يُصَلِّي فَمَرَّ بِه عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْه عَمَّارٌ فَرَدَّ عَلَيْه النَّبِيُّ ص هَكَذَا ( 2 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِه فَلْيَحْمَدِ اللَّه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَحْمَدُ اللَّه
و
هامش
( 1 ) الأز : الصوت وضربان العروق والتهيج والغليان الحاصل في الأعضاء من وجع ونحوه .
وفى بعض النسخ [ اذى ] .
( 2 ) رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعا كما في التذكرة وتدل على
وجوب الرد في الصلاة صريحا اخبار كثيرة وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل
وجوزوا اجماعا من المحققين الرد بالأحسن أيضا لعموم الآية . ( آت )