تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الْمَغْرِبِ والْفَجْرِ والَّذِي يَزِيدُ فِي صَلَاتِه والَّذِي لَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ولَا يَقَعُ وَهْمُه عَلَى شَيْءٍ والَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَّتِه قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا ومِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ويَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَه ويَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْه أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَه ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ والَّذِي يَنْسَى تَشَهُّدَه ولَا يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وفَاتَه ذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلَيْه سَجْدَتَا السَّهْوِ وقَضَاءُ تَشَهُّدِه إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه والَّذِي لَا يَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً عَلَيْه سَجْدَتَا السَّهْوِ والَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضِ صَلَاتِه فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا يَنْبَغِي لَه مِثْلِ أَمْرٍ ونَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَعَلَيْه سَجْدَتَا السَّهْوِ فَهَذِه أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ ومِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ولَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يُدْرِكُ سَهْوَه قَبْلَ أَنْ يَفُوتَه مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسُ أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ فَيَقُومُ ثُمَّ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَيَقْضِيه لَا سَهْوَ عَلَيْه والَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ يَذْكُرُ فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَا سَهْوَ عَلَيْه ولَا سَهْوَ عَلَى الإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْه مَنْ خَلْفَه ولَا سَهْوَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ ولَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ ولَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ ولَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ فَهَذِه سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ولَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وأَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ولَا يَدْرِي كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ فَعَلَيْه أَنْ يُكَبِّرَ مَتَى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ وإِنْ شَكَّ وهُوَ رَاكِعٌ فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مَضَى فِي صَلَاتِه ولَا شَيْءَ عَلَيْه فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّه لَمْ يُكَبِّرْ أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ فَإِنْ شَكَّ وهُوَ قَائِمٌ فَلَمْ يَدْرِ أرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْكَعْ حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِه فَإِنْ رَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّه قَدْ كَانَ رَكَعَ فَلْيُرْسِلْ نَفْسَه إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَه مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ فَإِنْ مَضَى ورَفَعَ رَأْسَه مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّه قَدْ كَانَ رَكَعَ فَعَلَيْه أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لأَنَّه قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِه رَكْعَةً فَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَعَلَيْه أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِه ولَا شَيْءَ عَلَيْه فِي شَكِّه إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّه لَمْ يَكُنْ رَكَعَ