يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ويَتَشَهَّدُ ولَا شَيْءَ عَلَيْه وإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وقَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ولَا شَيْءَ عَلَيْه ولَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ ولَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ ولَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ ولَكِنَّه يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ويُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْه ولَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ ( 1 )
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ وإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الأَرْبَعِ وإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
5 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّمَا السَّهْوُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ والأَرْبَعِ
هامش
( 1 ) قوله : " لا ينقض اليقين بالشك " يعنى لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة
بان يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث ولا يدخل الشك في اليقين يعنى لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها
بان يضمها إلى الثلاث ويتم بها الصلاة من غير تدارك " ولا يخلط أحدهما بالآخر " عطف تفسيري بيان
للنهي عن الادخال ولكنه ينقض الشك يعنى في الرابعة بان لا يعتد بها باليقين يعنى بالاتيان بركعة
أخرى على الايقان و " يتم على اليقين " يعنى يبنى على الثلاث المتيقن فيها ولم يتعرض في هذا
الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها كما تعرض في الخبر الآتي
والاخبار في ذلك مختلفة وفى بعضها اجمال كما ستقف عليها وطريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره
في الفقيه وربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر والوصل بالبناء على الأقل والفصل أولى وأحوط
لأنه مع الفصل إذ ذكر بعد ذلك ما فعل وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى
إعادة بخلاف ما إذا وصل وما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة وفى خبر عمار الساباطي الذي رواه
الشيخ في التهذيب ايماء إلى ذلك قال سألت أبا عبد الله عن السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا
إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن
على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه
شئ وان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت . ( في )