بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ أُخْرَى ولَيْسَ عَلَيْه بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ
3 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ وهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وهُوَ رَاكِعٌ أَنَّه تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الأُولَى فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ص يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ولَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا اثْنَتَانِ ( 2 )
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ شُبِّه عَلَيْه ولَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى
هامش
( 1 ) حمل على ما كان شكه قبل القيام .
( 2 ) ان أريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا اشكال في الحكم وإنما الاشكال حينئذ
في مطابقة الجواب للسؤال وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله
عليه السلام : " ولم تدر " ويكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ أو يكون المراد ولم تدر واحدة
تركه أم ثنتين وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى والأحوط دون الوجوب . ( في )
أقول : لعله سقط من بين قوله : " إذا تركت السجدة في الركعة الأولى " وقوله : " ولم تدر
واحدة ان ثنتين " شئ .