تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بَابُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْجِنَازَةِ أيُصَلَّى عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ ( 1 ) تَكْبِيرٌ وتَحْمِيدٌ وتَسْبِيحٌ وتَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وتُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ( 2 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُه الْجِنَازَةُ وهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَاتَتْه الصَّلَاةُ عَلَيْهَا قَالَ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي ( 3 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ( 4 ) قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا ولَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ ألِيَ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وأَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَأُه الْجِنَازَةُ وهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ ( 5 ) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه
هامش
( 1 ) التذكير اما باعتبار الخبر أو بتأويل الفعل ونحوه ويدل على عدم اشتراط الطهارة . ( 2 ) أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة . وقال في المنتهى : ويستحب أن يصلى بطهارة وليست شرطا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري وقال الشافعي : هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور وقال في التذكرة : وليست الطهارة شرطا بل يجوز للمحدث والحائض والجنب ان يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ثم قال : الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا انها مستحبة عند علمائنا . ( آت ) ( 3 ) ظاهرها لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا . ( آت ) ( 4 ) في بعض النسخ [ عبد الحميد بن سعد ] . ( 5 ) يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 178 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري