تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِه ورِجْلَيْه قُلْتُ فَالإِزَارُ ( 1 ) قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا تَصْنَعُ لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْه شَيْءٌ ومَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ ويُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْه ( 2 ) قَالَ ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ ولَا مَكْفُوفٍ ( 3 ) وعِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُه ويُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْه ( 4 ) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْعِمَامَةِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ حَنِّكْه 11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ ( 5 ) عَلَيْه وإِزَارٍ وخِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُه وبُرْدٍ يُلَفُّ فِيه وعِمَامَةٍ يُعَمَّمُ بِهَا ويُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى صَدْرِه 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ
هامش
( 1 ) يعنى إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالإزار ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنها لا تعد شيئا ، يعنى أن الخرفة لا تعد من الكفن ولا تغنى من الإزار والإزار لا بد منه . ( في ) ( 2 ) قال الشيخ البهائي - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله ( عليه السلام ) : " إذا غسل " أي إذا أريد تغسيله . وقال المجلسي - رحمه الله - : الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذي غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص . واطلاق الكفن على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل . و " غير مزرور " أي خال من الازرار . والثوب المكفوف : ما خيطت حاشيته . ( 3 ) " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الإزار وإنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت وإنما يطرح عليه طرحا . ( في ) ( 4 ) وهكذا في التهذيب ج 1 ص 88 . وقال صاحب الوسائل قوله : " ويرد فضلها على رجليه " تصحيف والصحيح : " ويرد فضلها على وجهه " وقال : ذكره صاحب المنتقى . ( 5 ) أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و " خمسة أثواب " مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف به الجسد فلا منافاة بين الاخبار .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 145 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري