بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقُلْتُ لَه لِي جَارٌ يُؤْذِينِي فَقَالَ ارْحَمْه فَقُلْتُ لَا رَحِمَه اللَّه فَصَرَفَ وَجْهَه عَنِّي قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَه فَقُلْتُ يَفْعَلُ بِي كَذَا وكَذَا ويَفْعَلُ بِي ويُؤْذِينِي فَقَالَ أرَأَيْتَ إِنْ كَاشَفْتَه انْتَصَفْتَ مِنْه ( 1 ) فَقُلْتُ بَلَى أُرْبِي عَلَيْه فَقَالَ إِنَّ ذَا مِمَّنْ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّه مِنْ فَضْلِه فَإِذَا رَأَى نِعْمَةً عَلَى أَحَدٍ فَكَانَ لَه أَهْلٌ جَعَلَ بَلَاءَه عَلَيْهِمْ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه أَهْلٌ جَعَلَه عَلَى خَادِمِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه خَادِمٌ أَسْهَرَ لَيْلَه وأَغَاظَ نَهَارَه إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص أَتَاه رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ دَاراً فِي بَنِي فُلَانٍ وإِنَّ أَقْرَبَ جِيرَانِي مِنِّي جِوَاراً مَنْ لَا أَرْجُو خَيْرَه ولَا آمَنُ شَرَّه قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص - عَلِيّاً ع وسَلْمَانَ وأَبَا ذَرٍّ ونَسِيتُ آخَرَ وأَظُنُّه الْمِقْدَادَ أَنْ يُنَادُوا فِي الْمَسْجِدِ بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّه لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُه بَوَائِقَه فَنَادَوْا بِهَا ثَلَاثاً ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِه إِلَى كُلِّ أَرْبَعِينَ دَاراً مِنْ بَيْنِ يَدَيْه ومِنْ خَلْفِه وعَنْ يَمِينِه وعَنْ شِمَالِه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ ومَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ ولَا آثِمٍ وحُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّه الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ ( 2 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ حُسْنُ الْجِوَارِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّه يَعْقُوبَ
هامش
( 1 ) أي ان أظهرت العداوة له استوفيت منه حقك وعدلت في أخذه .
( 2 ) لعل المراد ان الرجل كما لا يضار نفسه ولا يوقعها في الإثم أو لا يعد عليها الأمر إثما
كذلك ينبغي ان لا يضار جاره ولا يوقعه في الإثم أو لا يعد عليه الأمر إثما ( في ) .