Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 481

Contributors:

P.481
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الدُّعَاءِ ورَفْعِ الْيَدَيْنِ فَقَالَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُه أَمَّا التَّعَوُّذُ فَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وأَمَّا الدُّعَاءُ فِي الرِّزْقِ فَتَبْسُطُ كَفَّيْكَ وتُفْضِي بِبَاطِنِهِمَا إِلَى السَّمَاءِ وأَمَّا التَّبَتُّلُ فَإِيمَاءٌ بِإِصْبَعِكَ السَّبَّابَةِ وأَمَّا الِابْتِهَالُ فَرَفْعُ يَدَيْكَ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ ودُعَاءُ التَّضَرُّعِ أَنْ تُحَرِّكَ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ مِمَّا يَلِي وَجْهَكَ وهُوَ دُعَاءُ الْخِيفَةِ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وما يَتَضَرَّعُونَ ) * قَالَ الِاسْتِكَانَةُ هِيَ الْخُضُوعُ والتَّضَرُّعُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ والتَّضَرُّعُ بِهِمَا 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ قَالا قُلْنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع كَيْفَ الْمَسْأَلَةُ إِلَى اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى قَالَ تَبْسُطُ كَفَّيْكَ قُلْنَا كَيْفَ الِاسْتِعَاذَةُ قَالَ تُفْضِي بِكَفَّيْكَ ( 1 ) والتَّبَتُّلُ الإِيمَاءُ بِالإِصْبَعِ والتَّضَرُّعُ تَحْرِيكُ الإِصْبَعِ والِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعاً بَابُ الْبُكَاءِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا ولَه كَيْلٌ ووَزْنٌ إِلَّا الدُّمُوعُ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ تُطْفِئُ بِحَاراً مِنْ نَارٍ فَإِذَا اغْرَوْرَقَتِ الْعَيْنُ بِمَائِهَا لَمْ يَرْهَقْ وَجْهاً قَتَرٌ ولَا ذِلَّةٌ فَإِذَا فَاضَتْ حَرَّمَه اللَّه عَلَى النَّارِ ولَوْ أَنَّ بَاكِياً بَكَى فِي أُمَّةٍ لَرُحِمُوا ( 2 )
Footnote
( 1 ) أي ترفع بباطن كفيك إلى القبلة . ( 2 ) اغرورقت عيناه دمعا كأنهما غرقت في دمعهما . ورهقه رهقا : غشيه . والقتر : الغبار وضمير " وجهه " راجع إلى صاحب العين . وفى القاموس فاض الماء فيضا : كثر حتى سال كالوادي وضمير " فاضت " اما راجع إلى الدموع أو إلى العين للاسناد المجازى كالفياض وضمير " حرمه " اما راجع إلى الباكي أو إلى الوجه وفى بعض النسخ [ حرمها ] فالضمير راجع إلى العين وتحريمه يستلزم تحريم الشخص بل المبالغة فيه ( آت ) .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 481 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري