بَابُ تَسْمِيَةِ الْحَاجَةِ فِي الدُّعَاءِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ الْعَبْدُ إِذَا دَعَاه ولَكِنَّه يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْه الْحَوَائِجُ فَإِذَا دَعَوْتَ فَسَمِّ حَاجَتَكَ
وفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَعْلَمُ حَاجَتَكَ ومَا تُرِيدُ ولَكِنْ يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْه الْحَوَائِجُ
بَابُ إِخْفَاءِ الدُّعَاءِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً
وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى دَعْوَةٌ تُخْفِيهَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّه مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا ( 1 )
بَابُ الأَوْقَاتِ والْحَالاتِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا الإِجَابَةُ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيه عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع اطْلُبُوا الدُّعَاءَ فِي
هامش
( 1 ) الفرق بين الروايتين أن الأولى تفيد المساواة بين الواحدة الخفية والسبعين والثانية
تفيد الزيادة عليها ثم الحكم بالمساواة والزيادة إنما إذا كانت الظاهرة عرية عن الرياء والسمعة
وإلا فلا نسبة بينهما ( في ) . وقال المجلسي ( ره ) : الحكم بالمساواة في الخبر الأول والأفضلية في الثاني
إما باختلاف مراتب الاخفاء والاعلان أو المراد بالأول الاخفاء عند الدعاء وبالثاني بعده .