" من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما
وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين "
فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم .
باب
( الرجل يوصى إلى آخر ولا يقبل وصيته )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فان
أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل .
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن
فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يوصى إليه ، فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له
ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه .
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ( 1 ) ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أوصى الرجل
إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها
طلب غيره .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ،
عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها من بلد
إليه فليس له ردها
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عبد الله بن محمد ] مكان ابن عبد الجبار .