عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت :
إنه ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك
قال : فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر
توبة وندامة .
12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين
بكير .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني
عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن
يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
14 - علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط
ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة
قلت : كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد .
( باب النذور )
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي
هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته . أو يقول : لله علي أن
أحرم بحجة . أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال في المسالك : لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ومقتضى الاخبار
جعل الفعل لله وان لم يجعله غاية له بان يقول بعد الصيغة : لله . أو قربة إلى الله . وربما اعتبر
بعضهم ذلك والأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفي الاقتصار على
نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله . ( آت )