بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم
الله على مناخرهم في النار ، أو قال : على وجوههم .
9 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قتل رجلا مؤمنا ( 1 ) قال : يقال له : مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت
نصرانيا وإن شئت مجوسيا .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة
من دم فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، قال : بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى
قتل فأصابك من دمه .
11 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء
بنميم ( 2 ) .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها ( 3 ) في حجة
الوداع فقال : أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم
في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثم قال : أي يوم أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم قال : فأي
شهر أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا الشهر ، قال : فأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد ،
قال : فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
هذا إلى يوم تلقونه ، فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد
ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله
إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا .
هامش
( 1 ) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه .
( 2 ) محمول على مستحلها أو لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد تعذيب وإهانة ، أو جنة مخصوصة من
الجنان أو في البرزخ . ( آت )
( 3 ) في بعض النسخ [ مناسكه ] على التذكير راجع إلى الرسول أو إلى منى بتأويل وعلى
التأنيث إلى الثاني . ( آت )