أقطع في الدغارة المعلنة ( 1 ) وهي الخلسة ولكن أعزره .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال :
إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان
ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الذي يستلب
قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ( 2 ) .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، قال : فقال : إن كان قد
طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته .
6 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ( 3 ) ومن سرق من الغنيمة
وسرقة الأجير فإنها خيانة .
7 - وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية
قال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي
هامش
( 1 ) في النهاية : في حديث علي عليه السلام ( لا قطع في الدغرة ) قيل : هي الخلسة وهي
الدفع لان المختلس يدفع نفسه على الشئ ليختلسه - انتهى - وقال : خلست الشئ وأخلسته إذا
سلبته .
( 2 ) الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار . ( الصحاح )
( 3 ) الغل : الغش ، والغلول : الخيانة .