4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال : إذا أقر على نفسه
عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب
خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم
أكنت راجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد ( 1 ) .
5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر
على نفسه ثم جحد لم يرجم .
6 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه
شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل ( 2 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه قد سرق قطعه ،
والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على
صاحبها فلا قطع عليه .
9 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن
يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه .
هامش
( 1 ) قال في الشرايع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الاقرار
قيل بتحتم القطع وقيل بتخيير الامام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك :
الأصح تحتم الحد كالبينة . ( آت )
( 2 ) لعل المراد ما يوجب القتل من الحدود . ( آت )