فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها : يعني ( 1 ) إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله
حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .
( باب )
( ادراك الذكاة )
1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت
العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن
الحسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له :
جعلت فداك يقول لك جدي : إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل
معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت
أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم
معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( 1 ) .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت
الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط ،
عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف
عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع ( 2 ) بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه كلام الكليني رحمه الله وان احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من
أصحاب الأصول . ( آت )
( 2 ) يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل والرشح . ( آت )
( 3 ) المصع : الحركة والضرب . ( النهاية )