( باب )
* ( البعير والثور يمتنعان من الذبح ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا امتنع عليك بعير وأنت
تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن
تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين
عليه السلام فسألوه فقال : ذكاة وحية ولحمه حلال .
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى
فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه حلال .
4 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن الفضل بن عبد الملك ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما أتوا النبي
صلى الله عليه وآله فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها .
5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟
قال : تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل .
( باب )
* ( الذبيحة تذبح من غير مذبحها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب
الكافي — صفحة 231
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٣١