( باب )
* ( طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل الأحمق
الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو
أن يقول غدا لم اطلق أو لا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب
ابن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة
وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ماله هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق
ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقوم غدا : لم اطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام
يعني الولي .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
وبكير ، ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن الموله ( 1 ) ليس له طلاق ولا عتقه عتق .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟
قال : لا ، وعن المراة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها ؟ قال : لا .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المعتوه الذي لا يحسن
أن يطلق عنه وليه على السنة ، قلت : فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد ؟ قال : يرد إلى
السنة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة .
هامش
( 1 ) الوله زوال العقل والتحير من شدة الوجد ( النهاية ) .