( باب )
* ( طلاق الصبيان )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته
فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز ( 1 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشئ
3 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ( 2 ) .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن عدة من
أصحابه ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا ) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم .
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( لا ) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبي
عشرا في الطلاق والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبي مطلقا . ( آت )
( 2 ) الخبران محمولان على الصبي الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق وقد دل عليه خبر الآتي كما
قاله الشيخ رحمه الله في التهذيبين .
( 3 ) قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : نقله الشيخ في التهذيب عن صاحب الكافي باسناد آخر وهو فيه
لخبر آخر وكأنه سقط من النساخ اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي .