3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : حدثني سعد بن
أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر بن
صعصعة يقال لها : سنى وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا :
لتغلبنا هذه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجمالها فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرصا
فلما دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تناولها بيده فقالت : أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما
مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وولى الناس أبو بكر
أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما
الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر قال عمر
ابن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال :
ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) من
بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو سألتهم عن رجل
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ لقالوا : لا فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم
حرمة من آبائهم .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وقال في حديثه ، ولاهم يستحلون أن يتزوجوا
أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحرمة مثل أمهاتهم .
( باب )
* ( الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها ) *
* ( أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا
الكافي — صفحة 421
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٢١